.
17 وإن ضربه بحجر في يده أدى إلى موته فهو قاتل، والقاتل يقتل. 18 أو ضربه بقطعة خشب قاتلة فهو قاتل، والقاتل يقتل. 19 ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه. 20 إن دفع أحد شخصا من فرط كراهيته له أو ألقى عليه شيئا عمدا أفضى إلى موته، 21 أو ضربه بيده بفعل عداوته له فمات، فالضارب يقتل لأنه قاتل. ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه. 22 ولكن إن دفع أحد شخصا، لا يكن له عداوة، أو ألقى عليه أداة ما من غير عمد، 23 أو أسقط عليه حجرا قاتلا من غير أن يراه، فمات، ولم يكن يضمر له عداوة أو يسعى إلى أذيته، 24 يفصل آنئذ القضاء بين القاتل وطالب الثأر، بمقتضى هذه الأحكام. 25 وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترده إلى مدينة الملجأ التي لاذ بها، فيقيم فيها إلى أن يموت رئيس الكهنة الممسوح بالدهن المقدس. 26 ولكن إن تخطى القاتل حدود مدينة ملجئه التي لاذ بها، 27 والتقاه ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه وقتله، فلا يطالب بدمه. 28 لأن عليه أن يظل مقيما في مدينة ملجئه إلى أن يموت رئيس الكهنة، وبعدها يرجع القاتل إلى أرض ميراثه. 29 فتكون لكم هذه فريضة قضاء، جيلا بعد جيل، حيث تقيمون. 30 كل من يقتل نفسا يحكم عليه بالموت بشهادة شهود، ولكن لا يحكم على أحد بالموت بشهادة شاهد واحد فقط.
أحكام خاصة في الشهود والفدية 31 لا تقبلوا فدية عن نفس القاتل الذي وجب عليه الحكم بالموت، بل يجب أن يقتل. 32 ولا تقبلوا فدية من القاتل غير المتعمد الذي لاذ بمدينة ملجئه ليرجع للإقامة في أرضه قبل وفاة رئيس الكهنة. 33 لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها، لأن