فعليه أن يضيف خمسها على تقدير الكاهن.
البيوت والأراضي 14 وإن كرس إنسان بيته قدسا للرب، يقومه الكاهن وفقا لحالته من الجودة والرداءة. وحسب تقدير الكاهن هكذا يكون. 15 فإذا رغب المكرس أن يفك بيته، يضيف على تقدير الكاهن ما يعادل خمسه ويسترده. 16 وإن كرس إنسان جزءا من حقل يملكه للرب، فإن تقويمك يكون على قدر ما يزرع فيه من بذار، فيكون لكل بذار حومر (نحو مئتين وأربعين لترا) من بذار الشعير خمسون شاقلا (نحو ست مئة جرام) من الفضة 17 فإن كرس حقله في سنة اليوبيل فإنه يقوم بدفع ما تم تقويمه. 18 وإن كرس حقله بعد سنة اليوبيل فعلى الكاهن أن يقدر قيمة الفضة وفقا لعدد السنين الباقية لحلول سنة اليوبيل، فيتم إنقاص تقويمك.
19 فإن فك المكرس الحقل يضيف على تقويمك خمسه من الفضة ويسترده.
20 لكن إن لم يفك الحقل، وباعه لإنسان آخر فإنه لا يسترده أبدا، 21 بل يصبح الحقل في سنة اليوبيل قدسا للرب، ويكون ملكا للكاهن.
22 وإن اشترى حقلا ولم يكن قد آل إليه بالميراث، وكرسه للرب، 23 يقدر الكاهن ثمنه حسب تقويمك إلى سنة اليوبيل. فيدفع في ذلك اليوم مقدار تقويمك، قدسا للرب. 24 وفي سنة اليوبيل يرد الحقل إلى مالكه الذي باعه إياه، 25 أما تقويمك فيكون قائما على شاقل المقدس، فكل عشرين جيرة تعادل شاقلا، (أي اثني عشر جراما) من الفضة.
26 لا يقدس أحد بكرا من البهائم فإنه يفرز للرب، سواء كان ثورا أم شاة فهو للرب. 27 أما إن كان من البهائم النجسة، فعلى صاحبه أن يفديه حسب تقديرك، ويضيف على ذلك خمسه وإن لم يفده يباع وفقا لتقويمك. 28 لكن كل ما يوقفه إنسان للرب مما يملكه من الناس والبهائم والحقول الموروثة فلا يباع ولا يفتدى، لأن كل وقف هو قدس أقداس للرب. 29 كل ما يصدر الأمر بتحريمه من