المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٧٤
ألفاظ القرآن والحديث إذا عرف معناها الشرعي لم يحتج إلى اللغوي وفيه الرد على الخوارج والمرجئة (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي (ص) لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء:
«الأسماء ثلاثة أنواع»:
نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة.
ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر.
ونوع يعرف حده بالعرف؛ كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: {وعاشروهن بالمعروف}، ونحو ذلك...
فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول (ص) ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي (ص)؛ لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا.
واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي (ص) قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»