المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٤٧
تفصيل القول في حكم تارك الأركان الأربعة وبخاصة الصلاة (... وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة؛ ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد:
أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة، حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر...
والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب...
والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة...
والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط.
والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
الثاني: في إثبات الكفر الباطن.
فأما الطرف الثاني؛ فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة لا يحج إلى بيته؛ فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ولا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار؛ كقوله: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»