للزيلعي. وقيل: لا بأس بالكتابة ووضع الحجر ليكون علامة لما روى أنه عليه السلام وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون انتهى.
وأما وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء فقد كرهه الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور انتهى. ولكن نحن الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعن العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب والعمائم ولجلب الخشوع والأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عن الحضور والتأدب بين يدي أولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور، كما ذكرنا من حضور روحانياتهم المباركة عند قبورهم.
فهو أمر جائز لا ينبغي النهي عنه لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.
فإنه، وإن كان بدعة على خلاف ما كان عليه السلف ولكن من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج: إنه بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد لأن في ذلك إجلال البيت وتعظيمه، حتى قال في منهج السالك:
وما يفعله الناس من الرجوع القهقري بعد الوداع فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعل أصحابنا انتهى. وهذا تعظيم للبيت الحرام مع أنه جماد والأولياء أفضل منه من غير شبهة لأنهم مكلفون بخدمة الله تعالى دون الكعبة لأن عبادتها بلا تكليف. وإن كانوا أمواتا فالميت كالجماد والاحترام لازم في حق الجميع.
وكسوة الكعبة أمر مشروع حتى ذكروا أنه يجوز ستر الكعبة بالحرير وقبور الصالحين والأولياء وإن لم تكن كعبة ولا كالكعبة من جهة الأحكام ولكنها محترمة لأن الكعبة إنما أمرنا بالتوجه إليها والطواف بها وتعظيمها واحترامها مع أنها جماد ابتلاء من الله تعالى تكليفا لنا وإلا فهي أحجار. وكل من كان سجوده لها نفسها كان عابد أصنام فيكفر بالله تعالى ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين قبل الحجر في طوافه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما فعلته. قالوا سبب ذلك إنه تذكر وضع الجاهلية الأصنام حول البيت وسجودهم لها فخشى أن يظن أحد أن تقبيل الحجر يشبه نوعا من الجاهلية فقال ما قال رضي الله عنه: وما سمعنا أحدا من العامة ولا