علماء المسلمين والوهابيون - عبد الوهاب الشعراني المصري - الصفحة ١٣
لأن كل مذهب عنده متفرع من عين الشريعة كما تتفرع عيون شبكة الصياد في سائر الأدوار من العين الأولى منها ولو أن أحدا أكرهه على التقيد لا يتقيد كما سيأتي إيضاحه في الفصول الآتية إن أشاء الله تعالى وصاحب هذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين وربما زاد على بعضهم لاغتراف علمه من عين الشريعة ولا يحتاج إلى تحصيل آلات الاجتهاد التي شرطوها في حق المجتهد فحكمه حكم الجاهل بطريق البحر إذا ورد مع عالم بها ليملأ سقاه منه فلا فرق بين الماء الذي يأخذه العالم ولا بين الماء الذي يأخذه الجاهل هذا حكم جميع أهل هذه الميزان فيما صرحت به الشريعة من الأحكام بخلاف ما لم تصرح به إذا أراد الإنسان استخراجه من آية أو حديث فإنه يحتاج إلى معرفة الآلات من نحو وأصول ومعان وغير ذلك كما بيناه في كتابنا المسمى بمفحم الأكباد في بيان موارد الاجتهاد وهو مجلد ضخم فراجعه إن شئت والحمد لله رب العالمين * (فصل) * فإن قال قائل إن أحدا لا يحتاج إلى ذوق مثل هذه الميزان في طريق صحة اعتقاده إن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم بل يكفيه اعتقاده تسليما وإيمانا كما عليه عمل غالب طلبة العلم في سائر الأعصار * فالجواب قد قدمنا لك في الميزان إن التسليم للأئمة هو أدنى درجات العبد في اعتقاده صحة أقوال الأئمة وإنما مرادنا بهذه الميزان ما هو أرقى من ذلك فيطلع المقلد على ما اطلع عليه الأئمة ويأخذ علمه من حيث أخذوا أما من طريق النظر والاستدلال وأما من طريق الكشف والعيان وقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول خذوا علمكم من حيث أخذه الأئمة ولا تقنعوا بالتقليد فإن ذلك عمى في البصيرة انتهى وسيأتي بسط ذلك في فصل ذم الأئمة للقول بالرأي في دين الله إن شاء الله تعالى فراجعه فإن قلت فلأي شئ لم يوجب العلماء بالله تعالى العمل بما أخذه العالم من طريق الكشف مع كونه ملحقا بالنصوص في الصحة عند بعضهم فالجواب ليس عدم إيجاب العلماء العمل بعلوم الكشف من حيث ضعفها ونقصها عما أخذه العالم من طريق النقل الظاهر وإنما ذلك للاستغناء عن عده في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع بصحته أي ذلك الكشف فإنه حينئذ لا يكون إلا موافقا لها أما عند عدم القطع بصحته فمن حيث عدم عصمة الآخذ لذلك العلم فقد يكون دخل كشفه التلبيس من إبليس فإن الله تعالى قد أقدر إبليس كما قال الغزالي وغيره على أن يقيم للمكاشف صورة المحل الذي يأخذ علمه منه من سماء أو عرش أو كرسي أو قلم أو لوح فربما ظن المكاشف إن ذلك العلم عن الله فأخذ به فضل وأضل فمن هنا أوجبوا على المكاشف أنه يعرض ما أخذه من العلم من طريق كشفه على الكتاب والسنة قبل العمل به فإن وافق فذاك وإلا حرم عليه العمل به فعلم أن من أخذ علمه من عين الشريعة من غير تلبيس في طريق كشفه فلا يصح منه الرجوع عنه أبدا ما عاش لموافقته الشريعة التي بين أظهرنا من طريق النقل ضرورة أن الكشف الصحيح لا يأتي دائما إلا موافقا للشريعة كما هو مقرر بين العلماء والله أعلم * (فصل) * فإن طعن طاعن في هذه الميزان وقال إنها لا تكفي أحدا في إرشاده إلى طريق صحة اعتقاده أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم كما مر قلنا له هذا أكثر ما قدرنا عليه
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»