وقضاتهم، فاتركوا جانبا وخذوا بغيره.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال (عليه السلام): إذا كان كذلك فارجه وقف عنده، حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله هو المرشد.
جاء هذا الخبر على سبيل التقدير، لأنه قلما يتفق في الأثر أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام، موافقين للكتاب والسنة، وذلك مثل غسل الوجه واليدين في الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلهما مرة مرة، وغسلهما مرتين مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك، بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يؤخذ في أحكام الشرع.
وأما قوله (عليه السلام) - للسائل -: أرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك، أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام، فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه، والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين، ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير.