مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) - الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٤
صرح القرآن الكريم بنسخ لزوم التوجه إلى القبلة الأولى في الصلاة، والكلام في أن يكون شئ من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن أو بالسنة القطعية أو بالإجماع، وقد قسموا النسخ إلى ثلاثة أقسام:
1 - نسخ التلاوة والحكم.
2 - نسخ التلاوة دون الحكم.
3 - نسخ الحكم دون التلاوة.
والأول: بين الفساد لا يقول به إلا القائل بالتحريف في الكتاب العزيز، والمسلمون براء منه إلا الحشوية من العامة وبعض الأخباريين من الخاصة.
ومثل للثاني: بآية الرجم، وأنه كان في القرآن الكريم ثم نسخ، والقول به أيضا يلازم القول بالتحريف المصون عنه كتاب الله العزيز.
والقسم الثالث: هو المشهور بين العلماء والمفسرين، فأنكر جماعة وجوده، وخالفهم بعض آخر بعد الاتفاق على الإمكان، والعدد الذي ذكره النحاس إفراط، كما أن نفيه من رأس تفريط، والتحقيق موكول إلى محله، وها نحن نذكر في هذا المقام الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع من غير فرق بين أن يكون المؤلف مثبتا، أو نافيا وإليك البيان:
1 - الناسخ والمنسوخ: لعبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي، المنسوب إلى طائفة من العرب باسم المسامعة ذكره النجاشي، وقال: وله كتاب الناسخ والمنسوخ (1)، يروي عنه محمد بن عيسى بن عبيد المتوفى عام (262 ه‍)، ويروي هو عن مسمع بن كردين، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.

(١) رجال النجاشي: ٢ / 15 برقم 564، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 24 / 12 برقم 59.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»