بخط المؤلف نفسه، عرفه وميزه بمجرد ما رآه تلميذه شيخنا الحجة الرازي دام ظله، وهي ضمن مجموعة جمعها تلميذ المؤلف العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي عام 1324، رقم المجموعة 389.
والمسألة هي: لو أن رجلا اشترى أرضا وجعل الخيار للبائع، ثم مات المشتري، وفسخ البائع، فهل ترث زوجته حصتها من تمام الثمن أو لا ترث إلا ما قابل الأعيان، وأما ما قابل الأرض فإنها لا ترث منه شيئا كما لا ترث من الأرض.
واختار شيخ الشريعة الشق الثاني، واختيار جماعة معاصريه هو الشق الأول وأنها ترث.
وممن كتب بهذا الصدد العلامة الحجة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في تعليقته على المكاسب في مباحث الخيار، فإنه أسهب في هذا المقام واختار مختار أستاذه صاحب العروة.
وكذا المحقق الخراساني.
وكذا العلامة الشيخ محمد علي الرشتي، في ما أفرد لهذه المسألة من رسالة توجد بخطه في هذه المجموعة نفسها.
وكذا الشيخ عبد الله المازندراني، وهذه الرسالة كتبها تلميذه تقريرا لبحثه.
وهذا السؤال أرسل من مدينة رشت سئل عنها جمع من أعلام النجف فلما أجاب شيخ الشريعة بخلاف ما اختاره الباقون طلب عالم رشت يوم ذاك - وهو الحاج محمد الرشتي - الاستدلال من الأعلام على آرائهم، فكتب شيخ الشريعة وغيره رسائل مفردة.