مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٢٩١
عقد التزويج... ".
نسخة ضمن المجموعة رقم 2183، في سبع أوراق.
(5) إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار للعلامة الفقيه الشيخ فتح الله بن محمد جواد النمازي الشيرازي الأصفهاني النجفي، الشهير بشيخ الشريعة، المولود سنة 1266، والمتوفى في النجف الأشرف 8 ربيع الآخر سنة 1339.
وهذه المسألة قد سئل المؤلف عنها فأجاب فيها، ثم ظهر له أن بعض مشاهير عصره (وهو الفقيه النبيه المحقق السيد محمد كاظم الطباطبائي) (1) يخالفه في رأيه، فكتب المؤلف هذه الرسالة انتصارا لما ارتآه، وإثباتا لما ادعاه، وفرغ منها في شهر رمضان سنة 1319، إلا أن خطبة نسختنا تخالف الخطبة المذكورة في الذريعة.
ثم علق على هذه الرسالة شيخ محققي ذلك العصر وهو العلامة الخراساني، صاحب الكفاية، قيودا وتعاليق رد بها رأي المؤلف وأدلته، وأيد رأي سميه صاحب العروة، فكتب المؤلف في رده كتاب أسماه:
صيانة الإبانة عن وصمة الرطانة.
نسخة مكتوبة في حياة المؤلف، وعلى نسخة الأصل بخطه، ولعل الكاتب من تلامذته إلى ما دون الورقة الأخيرة، وأما الورقة الأخيرة فهي

(1) هكذا كتب المؤلف بخطه في هامش نسختنا. (منه قدس سره).
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست