مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٧ - الصفحة ٣٥
إن هذا أمر منصوص عليه من الشارع، وبرهانه القرآن الكريم، وتحديدا في آيات هي دالة نقلا وعقلا على إمامة الأئمة من جهة، وعصمتهم من جهة أخرى، منها:
1 - آية الطاعة:
وهي قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...) * (1).
وأما نقلا، فقد روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 1 / 149 أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وكذا رواها كل من أبي حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط 3 / 278، ومحمد صالح الترمذي في المناقب المرتضوية: 56، والقندوزي في ينابيع المودة: 116، والآمر تسري في أرجح المطالب: 85..
هذا من حيث المناسبة على أن " أولي الأمر " مقصود بها علي، فتكون طاعته واجبة كما هي طاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأما عقلا، فالآية تثبت العصمة لعلي (عليه السلام) خصوصا، ولأولي الأمر عموما، إذ إن الله قرن طاعة الرسول بالطاعة لأولي الأمر، فلو قلنا بجواز أن يأمر الله بالطاعة لغير المعصوم، فإن لازمه جواز الأمر بالطاعة لمن يمكن في حقه فعل المعصية، ويستحيل أن يأمر الله تعالى ويرخص في اتباع من يجوز في حقه العصيان، لأنه قبيح بحكم العقل، كما هو الحال في حق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الاتفاق على عصمته، حذرا من انقداح الوثاقة في

(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست