مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ٢٣٤
العلامة ابن المظفر، في (دلائل الصدق) (1).
وثانيا: أنه على تقدير تسليمه لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة - كما صرح به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في موضعين من (شرح البخاري) (2) -.
وثالثا: أن أفضليتها - على تقدير تسليمها - مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها الصلاة والسلام، جمعا بين هذا الحديث وحديث: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة) - كما أشار إليه ابن حبان (3) - وقد قضينا الوطر فيما سلف من الكلام على ذلك.
وقال المناوي في شرح هذا الحديث في (فيض القدير) (4): (على النساء) أي على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين (5) في زمانها، ومن أطلق نساءه ورد عليه خديجة، وهي رضي الله عنها أفضل من عائشة على الصواب، لتصريح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يرزق خيرا من خديجة، ولخبر ابن أبي شيبة: (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم وآسية وخديجة) فإذا فضلت فاطمة فعائشة أولى، ومن قيد بنساء زمنها ورد عليه فاطمة، وفي شأنها قال أبوها ما سمعت.
قال: وقد قال جمع من السلف والخلف لا نعدل ببضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، قال البعض: وبه يعلم أن بقية أولاده كفاطمة رضي الله عنها. انتهى.

(١) دلائل الصدق ٢ / ٣٦٨.
(٢) فتح الباري ٦ / ٥١٥ و ٧ / ١٣٥.
(٣) فتح الباري ٧ / 135.
(4) فيض القدير 2 / 461.
(5) كذا، والصواب لغة: اللاتي أو اللائي.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست