مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٤٠٨
الوصي: الموصي، والأنثى وصي، وجميعا: أوصياء، ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه.
أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه، وأوصيت له بشئ وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم، الوصاية، والوصاية بالكسر والفتح، وتواصى القوم، أي أوصى بعضهم بعضا (٢).
الوصية شرعا: تمليك عين، أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة (٣).
وتستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (4).
ولأن فيه صلة الرحم (5).
فقد روى المشايخ الثلاثة - الكليني والصدوق والطوسي، قدس الله أسرارهم - عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الوصية حق على كل مسلم) (6).
وروي في التهذيب، عن الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: (هي حق على كل مسلم) (7).
وروي في الفقيه، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (الوصية حق، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي للمسلم أن يوصي) (8).

(٢) الصحاح ٦ / ٢٥٢٥، ولسان العرب ١٥ / ٣٩٤، مادة (وصي).
(٣) اللمعة الدمشقية ٥ / ١١.
(٤) سورة البقرة ٢: ١٨٠.
(٥) اللمعة الدمشقية ٥ / ٥٥.
(٦) الكافي ٧ / ٣ ح ٤، الفقيه ٤ / ١٣٤ ح ٤٦٢، التهذيب ٩ / ١٧٢ ح ٧٠٢.
(٧) التهذيب ٩ / ١٧٢ ح ٧٠٣.
(٨) الفقيه ٤ / 134 ح 463.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 405 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست