الثاني: ان يريد بالجماعة الجماعة بعد البيعة المشروعة حيث اجتمع أهل السابقة والجهاد على المنصوص عليه شرعا.
الثالث: ان يريد بالجماعة الأمة قبل البيعة حيث الأمة واحدة بلحاظ الكتاب والسنة.
وليس من شك ان الاحتمال الأول لا يريده الإمام الرضا (عليه السلام) لما عرف عنه بالضرورة ان مذهبه مذهب آبائه وهو القول بالوصية والنص ووجوب مجاهدة الغاصبين لو وجد صاحب الحق الشرعي عدة كافية من الأنصار، كما اثر عن علي (عليه السلام) قوله: " انا أولى بالناس من قميصي هذا " وقوله: " لو وجدت أربعين دوي عزم لناهضت القوم ".
يبقى المعنى الثاني والثالث كلاهما محتمل وكلاهما لا يؤيد دعوى (الأستاذ احمد الكاتب).
لان المعنى الثاني، يريد بالجماعة الجماعة التي بايعت المنصوص عليه، وفي ضوئه فان الذي يقوم في وجه هذه الجماعة وجب قتاله ومن هنا قاتل علي (عليه السلام) أهل الجمل وأهل صفين.
والمعنى الثالث: يريد بالجماعة الأمة قبل البيعة وهي واحدة بلحاظ الكتاب والسنة وأمرها وشأنها كأمة مؤمنة بالكتاب والسنة ان تبايع من نصبه وأراده الكتاب والسنة فإذا أكرهت على بيعة شخص لم يرده الكتاب والسنة تكون قد غصب امرها وحقها، وفي مثل هذه