شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجاجا فجعلناها عمرة، فحللنا الإحلال كله، حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء " (1).
وفي مسند احمد:
" قال عروة بن الزبير لابن عباس: متى تضل الناس يا بن عباس؟
قال وما ذاك يا عرية (2)؟
قال تأمرنا بالعمرة في اشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر!
فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3). وفي رواية أخرى " فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول قال النبي (صلى الله عليه وآله) ويقولون نهى أبو بكر وعمر (4).
وفي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال: " كنت عند جابر فأتاه آت فقال: ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله ثم نهى عنها عمر فلم نعد لهما (5).

(١) زاد المعاد ١: ٢٤٨. انظر أيضا زوائد المسانيد الثمانية ١: ٣٣٠ الحديث ١١٠٨ والمصنف لابن أبي شيبة ٤: ١٠٣.
(٢) تصغير عروة.
(٣) مسند احمد ١: ٢٥٢.
(4) مسند احمد: 337.
(5) صحيح مسلم الحديث 1249 ص 914.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست