إذ ذاك، لكونه خليفة مطاع الأمر (1).
5 - وقال بعض الحنفية: الأذان الثالث الذي هو الأول وجودا إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمرا مسنونا، نظرا إلى قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (2).
وأجاب هؤلاء - الدافعون عن عثمان - عما رووا عن عبد الله بن عمر، بما ذكر ابن حجر:
أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي، وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكن حسنا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك.
قلت: كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان:
* فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما.
* وأما الوجه الثالث فقد اشتمل على:
أ - اجتهاد عثمان.
وفي الاجتهاد - واجتهادات الخلفاء خاصة - بحث طويل ليس هذا موضعه، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص؟!
ب - موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار وفيه:
أولا: ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم؟! فلقد أنكروا عليه يقينا ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر.
وثانيا: إن السكوت أعم من القبول والرضا.