أبدا. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث: (أنا راض عنك، فهل أنت عني راض؟) ونحو ذلك (1).
وبعد، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض النظر عن السند؟
يقول المناوي: أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما، ليكونا أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه....
لكن أول شئ يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به، ولذا قال:
فإن قلت: حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة؟
قلت: كان لعذر ثم بايع، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما...
(2).
أقول: لقد وقع القوم - بعد إنكار النص وحصر دليل الخلافة في الإجماع - في مأزق كبير وإشكال شديد، وذلك لأنهم قرروا في علم الأصول أنه إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع.
قال الغزالي: إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا، خلافا لبعضهم. ودليلنا: أن المحرم مخالفة الأمة كافة.... (3) وفي مسلم الثبوت وشرحه: قيل: إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحدا أو اثنين إجماع.... والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل: ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع، وقيل:
بل حجة ظنية غير الإجماع، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم... قيل: ربما كان الحق مع الأقل