ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها " (1).
وثالثا: إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل! هذه المسالة.
وهذا مما لا نصدقه، فابن عباس كان تبعا لأمير المؤمنين عليه السلام لا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف.
ولو تنزلنا عن ذلك، فهل يصدق بقاؤه على رأيه بعد أن بلغه الإمام عليه السلام حكم الله ورسوله في المسالة؟!
كلا والله، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه... قال ابن تيمية: " وروي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي " (2).
لكنه خبر مكذوب عليه، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال: " وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة " (3) ولذا قال ابن كثير: "... ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها ".
نعم، لم يرجع ابن عباس حتى آخر لحظة من حياته:
أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: " إن أناسا أعمى الله قلوبهم - كما أعمى أبصارهم - يفتون بالمتعة، يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله -. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك (4)، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " (5).
وابن عباس هو الرجل المعرض به، وقد كان قد كف بصره، فلذا قال: