رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٣
لتحريم نكاح المتعة، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث على لسانه في باب النكاح المتعة كما وضعوه في باب متعة الحج... وهو أيضا عن لسان ولدي محمد عن أبيهما عنه... فقد روى البيهقي: " عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا بني أفراد بالحج فإنه أفضل " (1).
وثانيا: إن تحريم متعة النساء كان يوم خيبر... وهذا ما غلطه وكذبه كبار الحفاظ، ثم حاروا في توجيهه:
قال ابن حجر بشرحه عن السهيلي: " ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر " (2) وقال العيني بشرحه: " قال ابن عبد البر: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط " (3 ).
وقال القسطلاني بشرحه: " قال البيهقي: لا يعرفه أحد من أهل السير " (4).
وقال ابن القيم: " قصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما " (5).
وقال ابن كثير: " قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي بأنه وقع فيه تقديم وتأخير. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي. ومع هذا

(1) سنن البيهقي 5 / 5.
(2) فتح الباري - شرح البخاري 9 / 138.
(3) عمدة القاري - شرح البخاري 17 / 246.
(4) إرشاد الساري - شرح البخاري 6 / 536 و 8 / 41.
زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 » »»
الفهرست