خلاصة علم الكلام - الدكتور عبد الهادي الفضيلي - الصفحة ١٤٧
الأول: أن العبد مجبور في أفعاله.. وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح، اتفاقا.
بيانه:
أن العبد ان لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر، وإن تمكن ولم يتوقف على مرجح، بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقيا.
وان توقف على مرجح لم يكن ذلك من العبد، والا تسلسل، ووجب الفعل عنده، والا جاز معه الفعل والترك فاحتاج إلى مرجح آخر وتسلسل، فيكون اضطراريا.
وعلى التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبورا (1).
الثاني:
لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه، لأن ما بالذات لا يزول، واللازم باطل، فإنه قد يحسن إذا كان فيه عصمة دم نبي، بل يجب، ويذم تاركه قطعا، وكذا إذا كان فيه انجاء متوعد بالقتل (2).
مذهب العدلية ودليلهم:
قال النصير الطوسي:
وعند المعتزلة ان بديهة العقل تحكم بحسن بعض الأفعال.
كالصدق النافع والعدل، وقبح بعضها كالظلم والكذب الضار.
والشرع أيضا يحكم بهما في بعض الأفعال.
والحسن العقلي: ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم.
والقبح العقلي: ما يستحق به الذم.
والحسن الشرعي: ما لا يستحق به العقاب.

(1) المواقف 324.
(2) المواقف 325.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»