يحل له فيه ما يحل له، والراية يوم خيبر.
أخرجه:
الحاكم في المستدرك 3: 125 وصححه.
وأبو يعلى في الكبير.
وابن السمان في الموافقة.
والجزري في أسنى المطالب: 12 من طريق الحاكم، وذكر تصحيحه له.
ومحب الدين في الرياض 2: 192.
والخوارزمي في المناقب: 261.
والهيتمي في مجمع الزوائد 9: 120.
والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 116، والخصائص الكبرى 2: 243.
وابن حجر في الصواعق: 76.
6 - عبد الله بن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب فسدت، إلا باب علي عليه السلام.
وفي لفظ له: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي عليه السلام.
أخرجه الترمذي في جامعه 2: 214، عن محمد بن حميد، وإبراهيم ابن المختار، كلاهما عن شعبة، عن أبي بلج يحيى بن سليم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس. والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه:
النسائي في الخصائص: 13.
م - أبو نعيم في الحلية 4: 153 بطريقين.