الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ٨
ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا، ويراجع كتبهم ورسائلهم العملية، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة.
فلو ادعى أحد أنه من علماء هذه الطائفة، وتجرأ على الفتوى بالحرمة، أو التزم بترك الشهادة هذه، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول، أي القول بالجواز، الذي نتمكن من دعوى الإجماع عليه بين أصحابنا.
وكلامنا مع من هو لائق للإفتاء، وله الحق في التصدي لهذا المنصب، أي منصب المرجعية في الطائفة، وأما لو لم يكن أهلا لذلك، فلا كلام لنا معه أبدا.
أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز:
منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان، ويجعل هذه الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة، وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا.
وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الأذان عمدا، لم يثب هذا المؤذن على أذانه
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 15 ... » »»
الفهرست