بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، التي بحثها الفقهاء المعاصرون من قبيل: أحكام البنوك، أطفال الأنابيب ، الخلو، ويانصيب الحظ، والتأمين، وغيرها.
وهل الدولة قائمة إلا على هذه الشؤون من المعاملات؟!
وأما إذا كان مراد الدكتور الشؤون العسكرية، فقد عقد الفقهاء بحثا خاصا لها يسمى ب كتاب الجهاد تناولوا فيه الأحكام الأولية له، وأما الأحكام الاستثنائية والطارئة فإنما تعهد إلى ولي الأمر العادل الذي تتوفر فيه الشروط المعينة، من قبيل: الاجتهاد، ومعرفة أحوال أهل زمانه، وغيرها...
ولكن يبقى أن نسأل الدكتور أين تعطل الاجتهاد عند الشيعة؟!!
ب - الاجتهاد والإمامة:
أولا: نقول: بأن الإمامة ليست اجتهادا عندنا، لأنها ليست من الأحكام الفرعية، بل هي من الأصول.
ثانيا: إذا علم أننا نعد الإمامة منصبا إلهيا، وأنها تختص بأفراد معينين عصمهم الله تعالى من الخطأ، فلا جرم أن يكون هؤلاء مؤتمنين على الشريعة كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤتمنا عليها، والقرار الأخير هو الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تشاركه الأمة في اتخاذه ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ (1).
ولا تنافيه المشورة، إلا أن تشخيص المصلحة آخر الأمر يعود له وحده، ولا خطأ في أفعاله وقراراته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مانع من انتقال تلك