البراهين الجلية - السيد محمد حسن القزويني الحائري - الصفحة ٩٨
منه: وإنما يراد بها ما أعلنه الشارع في كتابه وسنة رسوله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومقتضى الآية - مضافا إلى ما عرفت في المقدمة - إباحة ما منعت عنها الوهابية وزجرت الناس عليها، كما أن مقتضى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوح إباحة التدخين، فإن الآية وردت في تلقين النبي صلى الله عليه وآله طريق إبطال شريعة اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه.
والتعبير عن عدم وجود الحرام بعدم الوجدان للإشارة بعد إلقاء الخصوصية إلى كفاية عدم الوجدان في الرخصة والحلية، وأنه طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية.
ومثل هذه الآية في الدلالة على حلية شرب التتن قوله تعالى: وما لكم أن لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم حيث دلت على كفاية خلو ما فصل من المحرمات عن ذكر حرمة شرب التتن في الحكم بعدم الحرمة.
ويكفي هذا المقدار من الآيات في نهوض الحجة على البراءة الشرعية وتكون هي الكلمة العليا في الأقطار الحجازية.
ولا يجب على المسلمين أن يجتمعوا على مذهب واحد، وإنما يجب عليهم اتباع الكتاب والسنة حسبما أدت إليه أنظارهم لقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولقوله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 » »»