الأرائج المسكية في تفضيل البضعة الزكية - السيد حسن آل المجدد الشيرازي - الصفحة ٥
كما اختاره الزمخشري وغيره (1) -، ومع ذلك فلا دليل على دخول الزهراء عليها السلام في المفضل عليهن.
مضافا إلى أن ما ذهب إليه السبكي هنا مخالف لما اشتهر عنه من تفضيل سيدة نساء العالمين على أمهات المؤمنين - كما سيأتي إن شاء الله تعالى -.
اللهم إلا أن يريد تفضيلهن بعد استثناء الصديقة الطاهرة عليها الصلاة والسلام، كاستثنائه من قيل إنها نبية كمريم عليها السلام.
ثم لا يخفى عليك أنه يلزم على هذا القول أن تكون كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من فاطمة عليها الصلاة والسلام، مع أنه ليس كذلك - كما عرفت ويأتي -.
وأجيب عنه: بأنه لا مانع من التزامه، إلا أنه يلتزم كون الأفضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من سائر الحيثيات الأخر، بل هي من بعض الحيثيات، كحيثية البضعية أفضل من كل من الخلفاء الأربعة (2)، وهو كما ترى.
إذ ليس لأمومة المؤمنين وزوجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاتصال به - من حيث هي - كرامة عند الله تعالى، وإنما الفضل لهن في الاتقاء كما دل عليه قوله تعالى: (إن اتقيتن) وهو شرط لنفي المثلية وفضلهن على النساء، وجوابه محذوف دل عليه المذكور، والاتقاء بمعناه المعروف في لسان الشرع، والمفعول محذوف أي:
إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا

(1) الكشاف 3 / 235، روح المعاني 22 / 5.
(2) روح المعاني 22 / 4.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « تعريف الكتاب 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »»