على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي، فهذا دليل على الخصوصية في حقه وفي حق علي أيضا، لأن نكاحه كان من أسباب رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
- [المصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 409 ح 6122] عبد الرزاق، عن رجل من أسلم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها.
قال: وأخبرني عمارة بن مهاجر (1) عن أم جعفر بنت محمد، عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي، قالت:
فغسلتها أنا وعلي (2).
- [الطبقات الكبرى لابن سعد ج 8 ص 28] أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن محمد بن موسى: أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 417] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: تغسل المرأة زوجها، والرجل امرأته، لأن عليا (عليه السلام) قد غسل فاطمة (عليها السلام)، وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك. وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر، والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل.
- [الأشعثيات ص 168] وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه،