الخدري قال: بعث علي رجلا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فسأله عن الرجل يمر في الطريق فيرى المرأة فيمذي، أفعليه الغسل؟ وكره علي أن يسأله لمكان فاطمة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): تلك يلقاها فحول الرجال، يجزيك من ذلك الوضوء (ص).
وفي كنز العمال ج 9 ص 291 ح 2443: مسند أبي سعيد (ص): ثنا محمد بن ثابت العبدي... الخ مثله برموزه.
- [مسند علي للسيوطي ج 1 ح 1083] عن علي (رضي الله عنه) قال: رآني النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد شحبت، فقال: يا علي لقد شحبت (1)، فقلت: شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء، فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال: لا تغتسل منه إلا من الخذف، وإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل ذكرك، ولا تغتسل إلا من الخذف (ابن السني).
وذكره في كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2705 عن علي... الخ بمثله ورمزه.
وفي ص 186 ح 1513: توضأ وانضح فرجك (م - عن علي).
باب في بقية النواقض * (خروج القلس والقئ والقيح) * - [مسند زيد بن علي ص 62] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): القلس (2) يفسد الوضوء.
وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 38]: وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد... الخ مثله.