عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: لا يعاد الوضوء إلا من خلتين: غائطا أو بولا، أو ريحا.
- [تهذيب الآثار للطبري ج 1 ص 213 ح 458] حدثنا أبو زرعة، عن عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ضرار بن مرة، عن شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إذا توضأ الرجل فهو في صلاة ما لم يحدث. قال: وقال لنا علي: ولن أستحيكم مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه، والحدث أن تفسو أو تضرط. قال أبو بكر: وعلي كان من أهل الحياء استحيا أن يتكلم حتى اعتذر إليهم منه (1).
وأورده في كنز العمال ج 9 ص 252 ح 2172 مثله.
- [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 220] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إبراهيم بن صالح، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حبان بن علي، عن أبي سنان ضرار بن مرة الشيباني، عن حصين، عن علي أنه قال على المنبر: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، ولا أستحيكم مما لم يستحي منه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والحدث أن تفسو أو تضرط. تفرد به حبان بن علي العنزي.
وفي كنز العمال ج 7 ص 346 ح 2242: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط (طس - عن علي).
وفي مجمع الزوائد للهيثمي ج 1 ص 243: وعن حصين المزني قال: قال علي بن أبي طالب على المنبر: أيها الناس إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول... الخ مثله، وقال في آخره: ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على أبيه، والطبراني في الأوسط، وحصين قال ابن معين: لا أعرفه.