معهم الصحابة والسلف الصالح تربة من أرض الحرمين الشريفين في سفرهم و حضرهم نقول في جواب ذلك بما ذكره صاحب الذخائر القدسية من حرمة نقل تراب الحرم المدني وطبعا الحرم المكي بطريق أولى فقد أورد رضوان الله عليه (1) (أن لا ينقل معه شيئا من حجارة حرم المدينة وترابها فإن ذلك حرام عند أئمتنا ولو إلى مكة وإن نوى رده إليه كما في التحفة نعم استثنوا من ذلك نقل تراب احتيج إليه للدواء كتراب مصرع حمزة رضي الله عنه للصداع وتربة صهيب رضي الله عنه كما مر التنبيه عليه لإطباق السلف والخلف على نقل ذلك ومنه يعلم حرمة نقل الآجر والأكر والأواني المعمولة من تراب المدينة إلا إن اضطر إلى آنية لنحو ماء بأن لا يجد غيرها حسا وشرعا وإلا وجب عليه ردها وإن انكسرت الآنية كما استظهره في التحفة وإلا كان آثما ولا ينقطع دوام عصيانه إلا بردها ما دام قادرا عليه) وإجماع الفقهاء على المنع كما ذكره صاحب الذخائر القدسية عاق سكان الحرمين عن حمل تربة من هذه الديار المقدسة، ولو رجعنا إلى
(٢٠)