حيرة من أمره لأن ذلك لا يجوز على أساس أن العبادات توقيفية فالتعدي عنها إلى غيرها إدخال ما ليس من الدين في الدين وهو بدعة محرمة وأمر محدث وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وسوف يأتي تفصيل ذلك. وهناك فيض من روايات جاءت في كراهة نفخ موضع السجود غصت بها كتب الحديث تفيدنا أن المسلمين ما كانوا يسجدون على غير الأرض وغير الحصر النباتية وإليك قارئي الكريم بعضا منها... فقد أورد الإمام مالك بن أنس في الموطأ قال (1) ( حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله ابن عمر إذا هوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا). وأورد أيضا قال (حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم) (2). والملاحظ في هذين الحديثين الالتزام بالسجود على الأرض وأورد أيضا الحافظ عبد العظيم
(١٤)