وقتله] فكذلك القائم لن يظهر أبدا حتى تخرج ودايع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم (1).
وفيه: سأل أبو خالد أبا جعفر (عليه السلام) أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه. فقال (عليه السلام): يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة (2).
وفيه: قال الشيخ (رحمه الله): لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل (3)، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار، وكان يتحمل المشاق والأذى، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى (4).
فإن قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟
قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته وإلزام الانقياد له، وكل ذلك فعله تعالى، وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنه ينافي التكليف وينقض الغرض، لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، والحيلولة ينافي ذلك، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها، وليس هذا كما قال بعض أصحابنا أنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة وفي استتاره مصلحة، لأن الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كل حال، ويطرق القول بأنها تجري مجرى الألطاف التي تتغير بالأزمان والأوقات والقهر والحيلولة، ليس كذلك ولا يمتنع أن يقال في ذلك مفسدة ولا يؤدي إلى فساد وجوب الرياسة.
فإن قيل: أليس آباؤه كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد؟
قلنا: آباؤه (عليهم السلام) حالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم لا يرون الخروج عليهم، ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف ويزيلون الأول، بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهديا وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم، وليس كذلك صاحب الزمان، لأن المعلوم منه أن يقوم بالسيف