أفراد قاعدة اليد، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال المسلم وهو لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان المنافع خصوصا غير المستوفاة.
فقال في التذكرة في كتاب " الغصب ": " منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها، مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع لأن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ولأنها متقومة فإن المال يبذل لتحصيلها، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الأعيان ولأن كل مضمون بالإتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالأعيان، انتهى ملخصا ". (1) وقال في مسألة البضع: " إنها لا تضمن بالفوات تحت اليد، بل بالإتلاف بالوطي " ثم فرق بينها وبين سائر المنافع " بأن اليد لا تثبت على منافع البضع " واستشهد عليه بشواهد:
منها: أنه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحدهما على الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لأحدهما حكم بأنها منكوحته فإنه يدل على أن اليد لها لا له، انتهى ملخصا. (2) وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره، من أن منافعه غير المستوفاة غير مضمونة: " بأن منافعه في يده لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده فلم يجب ضمانها بخلاف الأموال. انتهى ملخصا ". (3)