فالأول الغيرة وهي الميرة بها صلاح العيال يقال غرت أهلي غيرة وغيارا أي مرتهم وغارهم الله تعالى بالغيث يغيرهم ويغورهم أي أصلح شأنهم ونفعهم ويقال ما يغيرك كذا أي ما ينفعك قال:
ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما * لا ترقدان ولا بؤسي لمن رقدا ومن هذا الباب الغيرة غيرة الرجل على أهله تقول غرت على أهلي غيرة وهذا عندنا من الباب لأنها صلاح ومنفعة والأصل الآخر قولنا هذا الشيء غير ذاك أي هو سواه وخلافه ومن الباب الاستثناء بغير تقول عشرة غير واحد ليس هو من العشرة ومنه قوله تعالى:
* (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة 7) * فأما الدية فإنها تسمى الغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل طلب القود بولي له قتل (ألا الغير) يريد ألا تقبل الغير فهذا محتمل أن يكون من الأول لأن في الدية صلاحا للقاتل وبقاء له ولدمه ويحتمل أن يكون من الأصل الثاني لأنه قود فغير إلى الدية أي أخذ غير القود أي سواه قال في الغير: