معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
قال ابن الأعرابي البضع النكاح والبضاع الجماع.
ومما هو محمول على القياس الأول بضاعة التاجر من ماله طائفة منه.
قال الأصمعي أبضع الرجل بضاعة.
قال ومنه قولهم كمستبضع التمر إلى هجر يضرب مثلا لمن ينقل الشيء إلى من هو أعرف به وأقدر عليه.
وجمع البضاعة بضاعات وبضائع.
قال أبو عمرو الباضع الذي يجلب بضائع الحي.
قال الأصمعي يقال اتخذ عرضه بضاعة أي جعله كالشئ يشترى ويباع.
وقد أفصح الأصمعي بما قلناه فإن في نص قوله إنما سميت البضاعة بضاعة لأنها قطعة من المال تجعل في التجارة.
قال ابن الأعرابي البضائع كالعلائق وهي الجنائب تجنب مع الإبل.
وأنشد:
احمل عليها إنها بضائع * وما أضاع الله فهو ضائع ومثله * أرسلها عليقة وما علم * أن العليقات يلاقين الرقم ومن باب الأعضاء التي هي طوائف من البدن قولهم الشجة الباضعة وهي التي تشق اللحم ولا توضح عن العظم.
قال الأصمعي هي التي تشق اللحم شقا خفيفا.
ومنه حديث عمر.
(أنه ضرب الذي أقسم على أم سلمة أن تعطيه فضربه أدبا له ثلاثين سوطا كلها تبضع وتخدر) أي تشق الجلد وتحدر الدم.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»