رضي الله عنه وعند ذلك قال سعد اللهم إن كانت وضعت الحرب بيننا وبينهم يعني قريشا فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني وفي لفظ حتى تشفيني من بني قريظة وفي لفظ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وأخرجوه وكذبوه وفي يوم استمرت المقالتة قيل من سائر جوانب الخندق إلى الليل ولم يصل صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أي وصار المسلمون يقولون ما صلينا فيقول صلى الله عليه وسلم ولا أنا فلما انكشف القتال جاء صلى الله عليه وسلم إلى قبته وأمر بلالا فأذن وأقام الظهر فصلى ثم أقام بعد كل صلاة إقامة وصلى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء أقول في الرواية الأولى ما يشهد لقول إمامنا الشافعي يندب أن يؤذن للأولى من الفوائت ويقيم لما عداها إذا قضاها متوالية وكونه يؤذن للأولى من الفوائت هو ما ذهب إليه في القديم وهو المتفي به وفي الرواية الثانية دليل على أنه يؤذن لكل من الفوائت إذا قضاها متوالية ولم يقل به إمامنا فإنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسلا لأنه رواه عنه ابنه أبو عبيدة ولم يسمع منه لصغر سنه وروى إمامنا الشافعي رضي الله عنه باسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى أي طائفة من الليل حتى كفينا القتال وذلك قوله تعالى * (وكفى الله المؤمنين القتال) * فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها كما كان يصلى ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أي وفي لفظ فصلى كل صلاة كأحسن ما كان يصليها في وقتها وهو دليل لعدم ندب الأذان للفائتة وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه في الجديد وهم مرجوح وجمع الإمام النووي في شرح المهذب بين ورواية إلى الليل حتى ذهب هوى
(٦٤٥)