فتوح البلدان - البلاذري - ج ٣ - الصفحة ٥٧٧
1096 - حدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان، فعاقبه وسجنه، وأخذ حديده فطرحه في النار.
1097 - حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد (ص 469) قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه.
قال المطلب: فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه.
قال الواقدي: وأصحابنا يرون فيمن نقش على خاتم الخلافة المبالغة في الأدب والشهرة، وأن لا يرون عليه قطعا، وذلك رأى أبي حنيفة والثوري.
وقال مالك وابن أبي ذئب وأصحابهما: نكره قطع الدرهم إذا كانت على الوفاء، وننهى عنه لأنه من الفساد.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك بالاسلام وأهله.
1098 - حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن مروان بن الحكم أخذ رجلا بقطع الدراهم. فقطع يده، فبلغ ذلك زيد بن ثابت فقال: لقد عاقبه.
قال إسماعيل: يعنى دراهم فارس.
1099 - قال محمد بن سعد وقال الواقدي: عاقب أبان بن عثمان، وهو على
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»