أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٢١١
قطع يده ورجله من خلاف وإن سرق بعد ذلك استودع السجن وقال: إن لأستحيي من الله ألا أدع له يدا يستنجي بها ويتوضأ بها للصلاة.
من اشترى دابة في أرض الحرب فوجد بها عيبا حدثني أحمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت كلثوم بن زياد عمن اشترى دابة فغزا عليها أرض الحرب فوجد بها عيبا يرد من مثله في القضاء فحدثني عن سليمان بن حبيب أنه كان يقضي فيمن اشترى دابة فسافر عليها فوجد بها عيبا يرد من مثله؛ إن رآه في أرض السلم لم يزل عنها فإن ركبها بعد رؤية العبب فقد وجبت عليه وإن رأى العيب في أرض الحرب أتى بها إمام الجيش أو قاضيهم. فأوقفه على عيبها فيكتبه القاضي واليوم الذي أتاه بها والمنزل وأذن له في ركوبها وجعلها من نابعها وجعل عليه كراء مثلها إلى أن يخرج من أرض الحرب أو قال إلى أن يقدم بها على صاحبها.
فتوى في ركاز اشترك فيه أربعة بالتتابع قال وحدثنا الوليد قال: وحدثنا أبو عمرو عن ابن شهاب الزهري وسليمان بن حبيب: أنهما أفتيا في رجل وجد ركزة طرف منارة ذهب مكللة بالجوهر حفر عنها رجل في خربة باللاذقية من ساحل حمص فبينا هو يحفر عما قد بدا منها عما لم يكن الأول أبدى منها ثم جاءهما ثالث فقال أشركاني وإلا دللت عليكما فقالا اجلس فاحفر فحفروا جميعا حتى إذا أبدوا عما بقي منها جاء رابع فخوفهم فاشركوه فأمر الزهري وسليمان بن حبيب أن يرفع خمسها جميعا ثم ينقل الأول منها عما كان بدا له قبل أن يأتي الثاني ثم جعلا الأول والثاني شريكين فيما حفرا عنه وأبديا منها قبل أن يأتيهما الثالث ثم جعلا الأول والثاني والثالث شركاء فيما أبدوا منها ما بقي ولم يجعلا للرابع شيئا.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»