أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
قضاء في مملوك أخبرني محمد بن عبد الله الأزدي قال: حدثنا ثور بن خليد قال: حدثنا عمر بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: ورثت امرأة من مملوك ثمنا فتصدقت بذلك الثمن على زوجها قبل أن تقاسم ورثة زوجها الأول فجعل زوجها الآخر حظه منه من بعده حرا فكتب بذلك نمير بن أوس إلى هشام فكتب إليه بأمره أن يقومه ثم يجعله من مال زوجها ويضمن لشركائهم حظهم فيه. قال: وحدثنا محمود قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال: وكتب نمير أيضا إلى هشام في رجل جعل لطائفة من رقيق كانوا ببنه وبين ورثة أبيه العتق من بعده قبل أن تقاسمه. فكتب إليه بمثل كتابه الأول.
قبول شهادة عيد أخبرني محمد بن إسحاق الصغاني قال: وحدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن نمير بن أوس القاضي كان يقبل شهادة جناح مولى الوليد يقول: لا نتهمه.
قضاء في وصية حدثنا الصغاني قال: حدثنا عمر بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن نمير بن أوس قضى في وصية رجل من أهل دمشق يقال له قائد مولى أم عمر بنت مروان أوصى أن مماليكه أمهات أولاد فأعتق مماليكه وجعل لهم أمهات أولادهم ووافقه مكحول على ذلك.
لا تجوز الشهادة على وصية مختومة لم تقرأ حدثني أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عبد العزيز قال: حدثنا عمار بن عمار: أن مكحولا ونميرا كانا لا يجيزان شهادة الرجل إذا اشهده الرجل على وصية لا يقرأها عليه وتكون الوصية مختومة.
حدثني علي بن عبد الله القيسي قال: حدثنا معاوية بن صليح قال: حدثنا
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»