((عباس العامري)) ((شهادة العبد)) حدثني محمد بن سعد بن محمد الحداثى قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة العبد ((الكفالة بحد)) حدثني محمد بن سعد؛ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير؛ قال: حدثنا شريك عن عباس العامري عن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.
حدثنا محمد بن شاذان قال: أخبرنا معلى؛ قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن قيس؛ قال: قال رجل لشريح: ابتعت من هذا شاء فلم أجد لها لبنا؛ فقال شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.
((ما اتفق عليه الشاهدان)) أخبرنا الصغاني؛ قال: أخبرنا جعفر بن عون؛ قال: أخبرنا مسعر عن عمرو بن عبيد الله بن وائلة المكي قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي شاهدان فشهد أحدهما بأقل من شهادة صاحبه فأجاز شهادتهما على الأقل.
((شريح لا يرد على الزوج)) أخبرنا الصغاني؛ قال: حدثنا أبو النصر؛ قال: حدثنا شعبة؛ قال: أوس أخبرني قال: سمعت رجلا من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بن عقال القرشي يحدث أن شريحا أتى في ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج؛ فقال شريح للزوج النصف وما بقي للأخ من الأم