أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
وكيع؛ قال: حدثنا مسعر عن أبي حصين عن شريح قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين يعنى الشاهدين.
((من بيده عقدة النكاح)) حدثنا الصغاني؛ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن شريح أن يعفون المرأة تترك الصداق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج فتمم لها الصداق.
((يضمن الأسفل الأعلى)) حدثنا الصغاني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن شريح في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.
((شاهد الزور)) حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا يزيد؛ قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين أن شريحا كان يؤتى بشاهد الزور فيطاف في أهل المسجد وسوقه ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.
((شهادة من قطعت يده في سرقة)) الرمادي قال: حدثنا يزيد العبدي قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين أن شريحا أجاز شهادة رجل منا قطعت يده: ورجله في السرقة فسأل عنه فذكر فيه خير فأجاز شهادته.
((طلاق البتة)) حدثنا أبو أيوب سليمان بن الحسن المعافى قال: حدثنا أبو أسامة عن مالك يعنى ابن مغول قال: حدثني أبو حصين قال: سأل الضحاك ابن قيس شريحا عن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن قال أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة نقفه على بدعته فإن شاء تقدم على الله وإن شاء تأخر.
((القضاء على الغائب))
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»