الشعبي أن شريحا سأل عن رجل أصاب قبله؟ قالوا: لا قال: لو كان أصاب قبله لم أحكم عليه ولوكلته إلى الله حتى يكون الله منه ينتقم.
((ضمان الرهن)) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحربي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا عنبر عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: إذا كان الرهن بأقل مما رهن قال: أنت رضيت به من حقك وإذا كان أكثر قال أنت أغلقته.
((القضاء على الناس)) حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل يعنى ابن سالم عن عامر أن شريحا سأله رجل كيف أنت يا أبا أمية؟ قال: صباح من رجل نصف الناس عليه غضاب قيل له وما غضبهم عليك؟ قال من قضيت عليه فهو غضبان.
((امرأة تخاصم زوجها إلى شريح)) أخبرني محمود بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا حيان بن موسى؛ قال: حدثنا ابن المبارك؛ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي؛ قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في مهرها وقد كانت قالت لزوجها: طلقني ولك ما عليك ففعل فقالت: لا حتى تطلقني ثلاثا ففعل فقال جلساء شريح: أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولا نرى مالك إلا قد ذهب؛ فقال شريح: لم ترون ذلك؟ والله إن الإسلام إذا أضيق من حد السيف؛ أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك.
((رد المعيب مع غلته)) الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق؛ قال: أخبرنا الثوري عن إسحاق