الزوجة من ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار) الذي مر في ج 1 ص 59 انه الفه شيخنا الشريعة في مخالفته لفتوى اليزدي في حاشيته على المكاسب عند قول الشيخ الأنصاري [مسألة في كيفية استحقاق الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزية والتقسيم، وجوه الأول..] إلى آخر الوجوه التي منها ثبوت الخيار للوارث وعلى هذا يتفرع ان الزوجة هل ترث الخيار فيما تحرم منه الأعيان أم لا، فكتب الشريعة ما اختاره من ثبوت الخيار لها وسماه (إبانة المختار) على خلاف اختيار السيد اليزدي من عدم الخيار لها. وكتب شيخنا الخراساني على هوامش الإبانة اعتراضات يؤيد بها اختيار السيد فكتب الشريعة (الصيانة) تبرئة للعيوب عن كتابه الإبانة وكتب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في تعليقاته على (المكاسب) في هذه المسألة رسالة تقرب من أربعمأة بيت وعنون فيها كلام العلامة في (القواعد) الذي فهم منه بعض الشراح، اختيار العلامة ثبوت الخيار لها، لان معنى الخيار حق الرد. وفهم بعضهم اختياره عدم الثبوت، لان معناه الاسترداد. ثم اختار هو ثبوت الخيار لها وقال إن حقيقة حق الخيار ليست الا حق العقد ورد العين واستردادها من لوازم حل العقد فإذا اختارت الزوجة حل العقد فيحصل الرد، والاسترداد سواء رضى به غيرها من الورثة أم لا.
(697: الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق) لميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الاخباري النيشابوري الأكبر آبادي المقتول بالكاظمية 1232 قال تلميذه المولى فتح علي نزيل شيراز في (الفوائد الشيرازية) في 1240 انه رد على (الحق المبين) لكاشف الغطاء.
(698: الصيحة العلوية بالثار) للسيد مهدي بن علي البحراني المتوفى 1343 كذا وصفه في فهرس تصانيفه ولعله في اخذ الثار.
(699: رسالة في الصيد) للميرزا محمد بن سليمان التنكابني، قال في قصصه انها بلسان العرفان في مأتي بيت.
(700: كتاب الصيد) لأبي محمد الوشا، جعفر بن بشير الملقب بفقحة العلم وهو من الزهاد وتوفى بالايواء سنة 280.