الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
سيدنا الشيرازي بسامراء أوله (قوله: الفرائض هو جمع الفريضة بمعنى مفروضة من الفرض وهو التقدير) وينتهي إلى قوله (الحمل يرث بشرط، الخ).
(575: الحاشية عليه) للمولى محمد على بن الحسين التستري مؤلف تقرير المرام المذكور في (ج 4 - ص 366) دونه بعنوان (قوله قوله) توجد نسخة منها في كتب السيد أحمد التستري الامام حاشية كتاب الطهارة وكتاب الوقف.
(576: الحاشية عليه) للمحقق الكركي الشيخ نور الدين على بن الحسين بن عبد العالي المتوفي (940) أولها بعد الحمد (فهذه فوائد مهمة علقتها على كتاب شرايع الاسلام يستعان بها على تحرير مسائلها وتحقيق مطالبها وقد ضمنتها ببيان ما اعتمد عليه في الفتوى ومن الله استمد المعونة) قال في كتاب الاعتكاف عند الشرط الرابع في مكانه (الأصح أنه يجوز فعله في كل مسجد جامع وهو جامع البلد والمسجد الأعظم فيه) نسخة (الخوانساري) ينتهي إلى الامر بالمعروف ونسخة (الطهراني بكربلاء) من أول كتاب الطهارة إلى أواخر كتاب الطلاق ونسخة (سيدنا الشيرازي) من أوله إلى كتاب التجارة وهي بخط السيد حسين بن الحسن الحسيني تاريخ كتابتها قرب عصر المصنف (949) ونسخة (التسترية) بخط المولى محمد الشهير بشاه ملا الحافظ القاري ابن لطف الله الحافظ كتبها في أصفهان وفرغ في (شعبان - 963).
ونسخة في مكتبة الشيخ جعفر (سلطان العلماء) بطهران عليها تملك السيد أبي الحسن بن تقى الدين محمد الطباطبائي في (1065) والعجب أن في " كشف الحجب " ذكر هذه الحاشية بخصوصيات أولها، ونسبها إلى الشيخ على ابن الشيخ محمد سبط الشهيد الذي توفى (1104) مع ما عرفت من تواريخ نسخها ومباينة ديباجتها لحاشية الشيخ على الآتية.
(577: الحاشية عليه) للشيخ علي بن أبي جعفر محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد صاحب " الدر المنثور " المتوفى بأصفهان في (1104) خرج منها مجلد كبير إلى آخر صلاة المسافر. أولها (الحمد لله المحمود لآلائه المشكور لنعمائه، المعبود بكماله، المرهوب بجلاله - إلى قوله - فان أحق الفضائل بالتعليم وأحراها باستحقاق التقديم وأتمها في استجلاب ثوابه الجسيم هو العلم بالأحكام الشرعية) ثم أطرى كتاب
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»