ذهب، وروى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يصلى إلى نائم أو محدث، قال ابن حبان وهذان موضوعان وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذ الثنية من الذهب وقد قال إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار للخواص.
قلت، حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه نظر لا سيما خبر الثنية والظاهر أن أبان هذا هو الأول فيكون بصريا موصليا مقدسيا واما الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني فلم يذكرهما هكذا بل ذكر أبين بن سفيان وذكر ان البخاري قال لا يكتب حديثه وقال غيره أبين بن سفيان المقدسي، قال ابن عدي ثنا ابن منير ثنا الحسن بن عرفة ثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن أبين ابن سفيان عن أبي حازم في قوله تعالى (وكان تحته كنز لهما) قال لوح من ذهب فيه عجيب لمن يعرف الموت كيف يفرح الحديث، وقال مخلد بن يزيد ثنا أبين بن سفيان حدثني عبد الله بن يزيد حدثني أبو الدرداء وأبو امامة وواثلة وأنس رضى الله تعالى عنهم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نتمارى في شئ من أمر الدين فذكر خبرا منكرا فيه طول، ومن بلاياه ما روى عن عبد الله بن سعيد عن أبين بن سفيان عن ضرار بن عمر وعن الحسن عن عمران ابن حصين مرفوعا من خرج يطلب بابا من العلم لينتفع به ويعلمه غيره كتب الله له به بكل خطوة عبادة الف سنة الحديث انتهى، والذي يتبين لي ان أبان بن سفيان غير أبين بن سفيان هذا وقد فرق بينهما الخطيب في (تلخيص المتشابه) وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان، واما خبر الثنية فلم ينفرد به أبان بن سفيان بل روى من