تهذيب التهذيب - ابن حجر - ج ٩ - الصفحة ٢٣٣
قلت: وقال مسلمة كان مقدما في العلم والديانة ثقة اماما. تفقه لمالك والشافعي وقال الصدفي عن سعيد بن عثمان ثقة عالم فاضل رأيته بمصر وكان متواضعا.
قال الصدفي وكان أهل مصر لا يعدلون به أحدا وقال الساجي كان محمد يحدث عن الشافعي بكتاب الوصايا قال فسألت الربيع عن ذلك فقال وجدناه بخط الشافعي بعد موته ولم يحدث به ولم يقرأ عليه وقال ابن عبد الحكم سمعته من الشافعي فالله أعلم.
وقال الذهبي في الميزان قال ابن الجوزي كذبه الربيع ورده الذهبي بأنه صدوق ثم نقل كلام النسائي وغيره فيه انتهى وابن الجوزي نقل ذلك من كلام الحاكم حيث نقل في علوم الحديث عن طريق ابن عبد الحكم قصة مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن في ما يناسب إلى أهل المدينة من تجويز اتيان المرأة في الدبر وهي قصة مشهورة فيها احتجاج الشافعي لمن يقول بالجواز قال فقال الربيع لما بلغه ذلك كذب محمد والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب وقد أوضحت في مواضع أخر انه لا تنافي بين القولين فالأول كان الشافعي حاكيا عن غيره حكما واستدلالا ولو كان بعض ذلك من تصرفه فالباحث قد يرتكب غير الراجح بخلاف ما نقله الربيع فإنه في تلك المواضع يذكر معتقده نعم في آخر الحكاية قال والقياس أنه حلال.
وقد حكى الذهبي ذلك أيضا وتعقبه بقوله هذا منكر من القول بل القياس التحريم كذا قال ولم يفهم المراد فان في الحكاية عمن قال بالتحريم أن الحجة قول الله تعالى * (فمن ابتغى وراء ذلك) * الآية فدل على الحصر في الاتيان في الفرج فأورد عليه لو أخذته أو جعله تحت إبطها أو بين فخذيها حتى انزل لكان حلالا بالاتفاق فلم يصح الحصر ووجه القياس أنه عضو مباح من امرأة حلال فأشبه الوطئ بين الفخذين وأما قياسه على دبر الغلام فيعكر عليه أنه حرام بالاتفاق فكيف يصح. ثم قال الذهبي وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية عن ابن عبد الحكم عن الشافعي فأخطأ في نقله ذلك عنه وحاشاه من تعمد الكذب وقد تقدم الجواب عن هذا أيضا.
436 - تمييز محمد بن عبد الله بن عبد الحكم البالسي.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»