ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٦٧٩
8036 - محمد بن عيسى بن رفاعة الأندلسي. عن علي بن عبد العزيز البغوي.
متهم بالكذب.
8037 - محمد بن عيسى بن عيسى بن تميم. حدث بمصر عن لوين، كذاب.
قال ابن يونس: لم يكن بشئ. نزل إخميم.
8038 - محمد بن عيسى الطرسوسي. محدث رحال. روى عن إسماعيل بن أويس، وطبقته.
قال ابن عدي: هو في عداد من يسرق الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه.
كنيته أبو بكر، حدثنا مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسي، حدثنا عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
هذا بهذا الاسناد باطل.
وله: عن ابن أبي أويس، حدثني يحيى بن يزيد النوفلي، حدثني أبي، عن عبد الله ابن الفضل. عن أنس - مرفوعا: ثمن الكلاب (1) كلها سحت.
قال الحاكم: هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت. يروى عن أبي نعيم وغيره، أكثر عنه أهل مرو.
توفي سنة ست وسبعين ومائتين.
8039 - محمد بن عيسى الدهقان (2). لا يعرف، وأتى بخبر موضوع.
قال أبو سعيد الماليني: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس الختلي، قال: ذكر محمد ابن عمر بن الفضل، حدثنا محمد بن عيسى، قال: كنت أمشى مع أبي الحسين النوري (3). فقال: حدثنا السرى، عن معروف الكرخي، عن ابن السماك، عن الثوري، عن الأعمش، عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لأخيه حاجة كان له من الاجر كمن خدم الله عمره.

(1) مكانها كلمة غير مقروءة في س.
(2) ل: الدهقاني.
(3) ل: الثوري.
(٦٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 » »»