ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٦١٢
عبد المنعم الفراوي، أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، حدثنا أبو العباس الأصم، سمعت محمد بن عبد الله، سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال.
قلت: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم - يعنى الوطئ في دبر المرأة.
وقد صح الحديث فيه.
وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط.
قال ابن الصباغ في الشامل عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه.
وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية، عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي، فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعي، وحاشاه من تعمد الكذب.
7816 - محمد بن عبد الله بن سهيل، أبو الفرج النحوي. روى عن أبي الطيب أحمد بن علي الجعفري، عن أبي بكر بن المقرئ خبرا موضوعا كأنه الآفة.
7817 - محمد بن عبد الله، أبو جعفر الخوارزمي، ثم السامري، ختن أبي الأذان.
قال الدارقطني: إنه من الآفات، كان مخلطا (1).
7818 - محمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي النحوي. روى عن علي بن أبي العقب (2).
قال الكتاني: يتهمونه في دينه. [قلت: لعله ابن عبيد الله الآتي] (3).
7819 - محمد بن عبد الله التيمي. عن أبيه، عن أبي بكر، قال: إنكم ستغربلون (4). وعنه الحكم بن عتيبة.

(1) في ل: سيأتي فيمن اسم أبيه عبيد الله - بالتصغير (5 - 238).
(2) ل: الصعب.
(3) ليس في س.
(4) ل، ه‍: ستغربون.
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»