سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٨ - الصفحة ٨٨
قال ابن طاهر في كتاب " الضعفاء " (1): يتكلمون فيه لروايته كتاب " اللمع "، عن أبي نصر السراج، وكان يزعم أنه سمع الأربعين لمحمد بن أسلم من زاهر السرخسي.
قال محمد بن عبد الواحد الدقاق: روى العيار عن بشر بن أحمد، وبئس ما فعل، أفسد سماعاته الصحيح بروايته عنه.
قال عبد الغافر: مات العيار بغزنة في ربيع الأول، سنة سبع وخمسين وأربع مئة.
أخبرنا محمد بن عبد السلام، وأبو الفضل بن عساكر، عن عبد المعز ابن محمد، أخبرنا الفضيلي محمد بن إسماعيل، أخبرنا سعيد بن محمد العيار، أخبرنا عبيد الله بن محمد الصيرفي، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ".
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة (2).

(١) الخبر في " تهذيب ابن عساكر " وفيه: في كتابه " تكملة الكامل في ضعفاء المحدثين ". و " لسان الميزان " ٣ / ٣٠ - ٣١.
(٢) هو في صحيح البخاري (٥٧٥٨) في الطب: باب الكهانة، و (٦٧٤٠) في الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، و (6909) و (6910) في الديات: باب جنين المرأة، ومسلم (1681) (35) في القسامة: باب دية الجنين، وسنن أبي داود (4576) و (4577) والترمذي (2111) والنسائي 8 / 47 و 48 و 49 في القسامة: باب دية جنين المرأة، وأخرج أحمد 2 / 236 و 274 و 438 و 498 و 535 و 539 والشافعي (1458) و 1459، والدارمي 2 / 197، والطحاوي 3 / 205، والطيالسي 1 / 295، وابن الجارود (776)، والبيهقي 8 / 70 و 105 و 112 و 114.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»