قصد دخول ذلك في يمينه.
وأما على مذهب داود بن علي، وابن حزم، والشيعة، وغيرهم، فلا شئ عليه، ورأوا الحلف والايمان بالطلاق من أيمان اللغو، وأن اليمين لا تنعقد إلا بالله.
وذهب إمام (1) في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه.
قال ابن جرير في كتاب " التبصير في معالم الدين ": القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره تعالى أن سميع بصير، وأن له يدين بقوله:
(بل يداه مبسوطتان) [المائدة: 64] وأن له وجها بقوله: (ويبقى وجه ربك) [الرحمن: 27] وأنه يضحك بقوله في الحديث: " لقي الله وهو يضحك إليه " (2). و " أنه ينزل إلى سماء الدنيا " لخبر رسوله بذلك (3)، وقال