سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ٢٤١
نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع حاضر لباد " (1).
متفق عليه، فوقع لنا عاليا.
أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، وأحمد بن سلامة، عن محمد بن أحمد الصيدلاني: أخبرتنا فاطمة الجوزدانية، أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا أبو القاسم الطبراني، حدثنا عبد الله بن علي الجارودي، حدثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك، عن عبد الله ابن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس قال: مرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هل تدرون ما هذا؟ " قلنا: السحاب، قال:
" والمزن ". قالوا: والمزن. قال: " أو العنان ". قلنا: أو العنان. قال:
" هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ " قلنا: لا، قال: " إحدى وسبعين، أو ثنتين، أو ثلاث وسبعين سنة.. " الحديث (2).

(١) هو في مسند الشافعي: ٢ / ١٥٤، وأخرجه البخاري: ٤ / ٣١٢ من طريق عبد الله بن الصباح، عن أبي علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. ولم يخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وإنما هو عنده (١٥٢٠) في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وفي النكاح:
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، و (١٥٢١) من حديث ابن عباس، و (١٥٢٢) من حديث جابر، و (١٥٢٣) من حدث أنس رضي الله عنهم.
(٢) وتمامه: " ثم السماء فوقها كذلك " حتى عد سبع سماوات. " ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال، بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش، بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ".
وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عميرة، وقد أخرجه أبو داود (٤٧٢٣) في كتاب السنة: باب في الجهمية، والترمذي (3320) في التفسير: باب ومن سورة الحاقة، وابن ماجة (193) في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وأحمد في " مسنده " 1 / 206 كلهم من طريق سماك، عن عبد الله بن عميرة به.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»